للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع قيمة النذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لا أريد أن أطيل عليكم، مرة في يوم من الأيام رفعت قضية ضد مصحة ونذرت نذرا بأن لو ربحتها سأشتري تذكرة سفر للسعودية لشيخ في الجامع خطيب الجمعة.

كانت تذكرة السفر تساوي ٣٥٠ دولار، وحينها أبلغت أحد الأصدقاء أن يتكلم مع الشيخ لكي أعطيه له ولم يهتم بالأمر لأني لم أقل له إ نه ندر، أما بعد فترة من الزمن أصبحت التذكرة الآن تساوي٥٥٠ دولار ولم أشترها للشيخ، وإلى حد الآن لم أقدر أن أذهب للشيخ وأقول له هذه قيمة تذكرة سفر أو أعمل أي شيء، ومرت لغاية الآن أكثر من سنة على ما أذكر.

أولا: ما هو الصحيح مع أن المال الذي ندرت به تم صرفه.

ثانيا عندي القدرة على شراء التذكرة ولا أعرف كيف توصل هذه المعلومة إلى الشيخ، ما العمل

أفيدوني إفادة تامة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد كسبت القضية وأنت قادر على شراء التذكرة أو دفع قيمتها فيجب عليك الوفاء بنذرك بشراء التذكرة أو بدفع قيمتها يوم حصول المعلق عليه وهو كسب القضية، لأن ذلك هو وقت وجوب النذر.

قال صاحب الدر المختار في فقه الحنفية: وجاز دفع القيمة في زكاة ونذر وتعتبر القيمة يوم الوجوب. انتهى. بتصرف يسير.

هذا ولم يتضح لنا مراد السائل من قوله مع أن المال الذي نذرت إلى آخره مع أنه قال إنه قادر على الوفاء بنذره.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٦٢٢٦، وإذا لم يحصل المعلق عليه فلا يجب الوفاء بالنذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>