للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المستغني عن نفقة أبيه يحترز عن المال الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يتعامل والده مع البنوك الربوية وقد وضع الوالد مبلغاً من المال للابن في البنك بفائدة والابن لا يستطيع أن يسحب هذا المال هل عليه ذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:٢٧٨-٢٧٩] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "درهم يأكله الرجل من ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية". رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء -أي في الإثم-" رواه مسلم.

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على شناعة أكل الربا، وسوء عاقبة المتعاملين به.

ولذلك، فإنه يجب على المسلم أن يبتعد عنه، ويحترز منه، ونقول للأخ السائل: لا يجوز لصاحبك الأكل من مال أبيه إذا كان مستغنياً عنه بمال يملكه، أو عمل يتكسب منه.

أما إذا اضطر إليه، فإنه يجوز له الأخذ منه بقدر الضرورة، مع السعي في إيجاد طريق آخر يتكسب منه، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٢٢٠٦، والفتوى رقم: ١٧٢٩٦.

ولمعرفة حكم الانتفاع بالأموال المحرمة راجع الفتوى رقم: ٢٤٦٤.

وللاطلاع على مذاهب العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: ٦٨٨٠.

أما عن الأموال التي وهبها له أبوه هبة نافذة بحيث يكون هو المسؤول عنها، فيجب عليه سحبها من البنك الربوي، إذ لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، ولا إيداع المال فيها إلا لضرورة كالخوف على المال من الضياع، أو غير ذلك.

ولمعرفة هذا الأمر بضوابطه راجع الفتوى رقم: ١٣٨٨، والفتوى رقم: ٥١٨، والفتوى رقم: ٣٠١.

كما يجب عليه أن يتخلص مما نتج عنها من ربا بإنفاقه في سبل الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>