للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علق الطلاق على فعل زوجته أمر ما وفعلته وعاشرها وهو لا يعلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج حلف يمين طلاق على زوجته إذا فعلت كذا وكذا فهي طالق ... والزوجه فعلت ذلك ولكن دون علم الزوج ... وهي الآن تعيش معه حياة طبيعية وهو لا يدري ... فهل هي مطلقة منه أم لا؟؟؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التعليق المذكور على فعل الأمر بدون قيد فإن المرأة تطلق ولو لم يعلم الزوج لأنه لم يعلق على علمه وإنما علق على الفعل وقد حصل، وتراجع الفتوى رقم: ٤٦٦٦، وفي هذه الحالة وهي حالة وقوع الطلاق عليها وعدم علمه به فلا يأثم بمعاشرتها إذ لا علم له بالطلاق، ولكن يجب عليه أن يكف عنها فور علمه بحصول المعلق عليه إذا كان هذا هو الطلاق الثالث.

أما إذا كان الطلاق الأول والثاني فيكون وطؤه لها بعده ارتجاعا لها على القول بأن الارتجاع يصح بالوطء دون نية الارتجاع، وتراجع في هذا الفتوى رقم: ٧٠٠٠، والفتوى رقم: ٣٠٠٦٧،

وعلى كل حال، فالإثم مرفوع عن الزوج ما دام لا يعلم بحصول المعلق عليه، ونسب ما حصل من ولد لاحق به، وأما إذا كان علق الطلاق على علمه بحصول المعلق عليه فلا تطلق المرأة حتى يعلم.

وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠٤١، ٣٧٢٧، ٧٦٦٥، فيما يترتب على تعليق الطلاق واختلاف أهل العلم فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>