للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عدة المرأة النصرانية المطلقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو منكم مساعدتي في معرفة الصواب

السؤال الأول:هل للمرأة الأجنبية النصرانية المطلقة من نصراني عدة وأعني بالأجنبية البلد كأمريكا مثلاً؟.

السؤال الثاني: إن كان لها عدة فما مدتها ومن متى تبدأ وهل تبدأ منذ أن تركت منزل الزوجية بنية الطلاق أم تبدأ بعد توقيع أوراق الطلاق علماً بأن إجرءات الطلاق في تلك البلاد تأخذ ما بين شهرين أو أكثر.

جزاكم الله خيراً وأدخلكم فسيح جناته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة النصرانية تجب عليها العدة كما تجب على المسلمة وتبدأ عدتها من حين تلفظ الزوج بالطلاق أو حكم القاضي.

قال ابن قدامة في المغني: فصل وتجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم. وقال أبو حنيفة: إن لم تكن من دينهم لم تلزمها لأنهم لا يخاطبون بفروع الدين ولنا عموم الآيات ولأنها بائن بعد الدخول أشبه المسلمة وعدتها كعدة المسلمة في قول علماء الأمصار منهم مالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي ومن تبعهم إلا ما روي عن مالك أنه قال: تعتد من الوفاة بحيضة ولنا عموم قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا {البقرة:٢٣٤} ولأنها معتدة من الوفاة أشبهت المسلمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>