للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الخلو للمستأجر وهل يلزم الورثة الاشتراك في قيمته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي وأختها ورثوا شقة بها ساكن مستأجر طلب الساكن مبلغا كبيرا من المال حتى يخرج من الشقة فدبرت أمي المبلغ ولا تريد أختها بيع نصف الشقة لأمي تريد إيجارها فقط فحددت مدة للإيجار ولتكن ٥٠ سنة والإيجار مناصفة بينها وبين أمي مع العلم أن أخي هو المستأجر الجديد. فما حكم الإسلام في المبلغ الذي دفعته أمي للمستاجر القديم؟؟؟ وهل من المفروض أن تدفع خالتي نصف المبلغ للمستأجر القديم مع أمي؟؟

مع العلم أن خالتي تقول إن أمي هي المستفيدة لأن أخي هو الذي سوف يسكن بها وهى ليست مستفيدة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للورثة في العقار المشترك بينهم أن يتفقوا ويتراضوا على إيجاره واقتسام الأجرة بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، فمن كان نصيبه النصف أخذ نصف الأجرة، ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع وهكذا.

وإذا كانت والدتك وأختها اتفقتا على إجارة الشقة فالأجرة بينهما حسب نصيب كل واحدة من الميراث.

وأما هل يلزم خالتك دفع نصف مبلغ الخلو أم لا، فنقول: الخلو في مثل الصورة المذكورة حرام شرعا لا يجوز للمستأجر طلبه ولا أخذه. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٩٥٢٨، فتراجع.

وعلى المستأجر أن يسلم الشقة للورثة عند انتهاء عقد الإجارة بدون مقابل لأنها ملك الورثة، فإذا أبى ولم يخرج إلا بمال يدفع إليه، فهذا ينظر إن أراد الورثة جميعهم إخراجه بمال فعليهم جميعا أما إن رضي البعض ببقائه فلا يلزمهم الدفع ولو عاد عليهم جميعا بالمصلحة ويعتبر من يدفع متبرعا بهذا العمل لمصلحته ومصلحة الآخرين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>