للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة لأسرة أعسرت بعد فصل الزوج من وظيفته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع الزكاة لأبناء (ثلاثة أطفال لم يتجاوزا العاشرة أو ١٢ سنة) فصل أبوهم من عمله لاتهامه في قضية جنائية، الأب قبل سجنه كان ميسور الحال ولا يجوز دفع الزكاة له، وبعد حبسه فصل من عمله ولما كانت زوجته لا تعمل فإنه ليس لهم مصدر رزق، وزوجته تبحث الآن عن عمل. فهل يجوز دفع زكاة المال لهذه الأسرة لحين توفر عمل لتلك الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأسرة بالحال الذي وصفت فلا حرج في دفع الزكاة إليهم، فإنهم والحال هذه من الفقراء المستحقين للزكاة.

قال في مغني المحتاج: الفقير من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى باختصار.

فإذا علمت هذا وكانت هذه الأسرة بالصفة المذكورة فدفع الزكاة إليهم مجزئ ومسقط للفرض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>