للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رسم ذوات الأرواح في تصاميم التطريز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل فى مجال تصميم التطريز بالكمبيوتر:

١-رسومات العبايات الحريمى المطرزة.

٢-رسومات على سلوبت الأطفال وبها مثلا دبدوب بطة وهكذا.

فبرجاء بيان الفتوى الشرعية لهذا العمل.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز رسم ما له روح، وبالتالي فلا يجوز لك الاستمرار في هذا العمل، ما لم تغير نوع الرسوم التي تصممها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصوير ذوات الأرواح لا يجوز، سواء كان ذلك بقصد الزينة أو تطريز الملابس أو غيرها ...

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله حيث قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم.

أما تصوير الجمادات كالحدائق والأشجار والمناظر الطبيعية فلا حرج فيه، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة والتفصيل في الفتوى رقم: ١٩٣٥.

وعليه، فلا يجوز لك الاستمرار في المجال المذكور، طالما أنه يشتمل على تصوير ما له روح.

ولو حولت مجال عملك إلى رسوم الأشجار والورود والأودية والجبال والبحار وغير ذلك من مناظر الطبيعة التي قد تكون أجمل من رسوم الحيوان لما كان عليك فيه من حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>