للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من تنحنح في الصلاة ناسيا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النحنحة في الصلاة سهوا يبطلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تنحنح في صلاته ناسيا فصلاته صحيحة، ولا تبطل ولو بان حرفان فأكثر، ولا يلزمه سجود السهو، والنحنحة ليست أشد من الكلام، وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم بطلان من تكلم سهوا في صلاته.

قال النووي في المجموع عن كلام الناسي في الصلاة: أن يتكلم ناسيا ولا يطول كلامه فمذهبنا أن لا تبطل صلاته، وبه قال جمهور العلماء، منهم ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري والشعبي وقتادة وجميع المحدثين ومالك والأوزاعي في رواية.....إلخ انتهى، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٧٨١٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>