للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رتبة حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة.]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما مدى صحة هذا الحديث:"لا يجوز الوضوء بفضل طهور المرأة"

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن الحكم الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وفي رواية: بفضل وضوء المرأة.

وقد صحح الحديث ابن حبان وابن ماجه وحسنه الترمذي وضعفه البخاري والنووي وقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. "قال الحافظ": وقد أغرب النووي بذلك.

لكن للحديث شاهد عند أبي داود والنسائي عن رجل من الصحابة مرفوعًا: نَهَى رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أنْ تَغْتَسِلَ المَرْأةُ بفَضْلِ الرَّجلِ، أوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المرأةِ، ولْيَغْتَرِفَا جَميعاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. وقال في البلوغ: إسناده صحيح.

وقد تكلم على الحديث البيهقي وابن حزم وصححه الألباني في التعليق على المشكاة.

وراجع الفتوى رقم: ١٤٠٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>