للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يكرة للمصلي الصلاة بثوب يغطي عورته فقط]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: فقد وقعت في اختلاف مع البعض حول مدى مشروعية الصلاة مستور العورة فقط وباقي الجسد عار تماما لذا قصدتكم لرفع الالتباس والله لا يضيع أجر من عمل صالحا والله الموفق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من ستر عورته من سرته إلى ركبته في الصلاة ولكنه لم يستر بقية جسمه من الكتفين وغيرهما فقد اختلف فيه أهل العلم، فذهب الجمهور إلى صحة صلاته مع الكراهة.

وفي رواية عن أحمد أنها غير جائزة وغير مجزئة، وهو مذهب الظاهرية.

والراجح - إن شاء الله تعالى - ما ذهب إليه الجمهور من صحة الصلاة مع الكراهة، قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: (ويكره للرجل أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء) .

ولمزيد التفصيل يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:

٨٢٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>