للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الجوائز المقدمة من شركات التأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[من خلال فتح إيميل لي قبل أسبوع رأيت أن هناك رسالة أتت لي من شركة بريطانية للتأمين، وقد كتب فيها أنني قد فزت بجائزة نقدية كبيرة، وهذه الجائزة قد منحت لي تلقائيا من خلال اختيارهم لبعض الايميلات عن طريق الانترنت على ما يبدو بدون أن أراسلهم أبدا، والآن هم ينتظرونني أن أرسل لهم عنواني ورقم حسابي في أحد البنوك لكي يرسلوا لي المبلغ، وأنا لا أعرف ماذا أعمل؟ هل هذه الفلوس حلال أم حرام؟ وهل جائز لي أن أستلم هذه الفلوس وأصرفها على نفسي وأتصدق منها في سبيل الله على الفقراء؟.

أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجوائز شركات التأمين تشتمل على مال مباح كأموال المساهمين في الشركة كما تشتمل على مال خبيث كأرباح شركات التأمين لحرمة التأمين التجاري القائم على الغرر والميسر.

وعلى هذا فشركات التأمين في حكم حائز المال المختلط فيكره أخذ جوائزها ولا يحرم، لأن صاحب المال المختلط يجوز قبول هديته ما لم تكن مشتملة على عين المال الحرام، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١٣٣١٦، فإذا لم يُعلم أن هذا المال من المال الخبيث، فأخذه جائز، إذا لم يكن في أخذه إعانة لشركة التأمين على الاستمرار أو تشجيع الناس على التعامل معها، وإن كان البعد عن ذلك أولى، تجنباً لشؤم المعاصي التي تمارسها شركات التأمين.

هذا هو الحكم في جوائز شركات التأمين، ولكن ننبهك إلى أن مثل هذه الرسائل التي ترد لكثير من الناس تخبرهم بحصولهم على جوائز مالية كبيرة هي من وسائل الاحتيال المشهورة، فعلى المسلم أن يعرض عنها ولا يشغل نفسه بها، فإن المؤمن أعقل من أن يُخدع.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التاية أرقامها: ٣٤٥١٠، ٥١٩٥٥، ٥٩٠٧٣، ٦٨٨٦١، ١٠١٠٢٦.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>