للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إباحة الكذب على الزوجة ليس على إطلاقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإسلام على الرجل أو الزوج الكثير الكذب، غير الصريح ولا الواضح مع زوجته ولا يعلمها أي شيء عن دخله المادي على الرغم من أنه يطلب منها أن تساهم براتبها في البيت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكذب من الأخلاق الذميمة والذنوب التي نهى الشرع عنها في كثير من الآيات والأحاديث، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في فتاوى كثيرة، ومن ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٨٠٩، ٢٦٣٩١، ٣٩٥٥١.

ويجوز كذب الزوج على الزوجة للمصلحة، فإن لم تكن مصلحة معتبرة شرعاً، فعلى هذا الرجل أن يجتنب الكذب فإنه بئس الخلق، ولا يجب على الزوج أن يخبر زوجته بمقدار دخله، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٧٧٦٨.

ومساهمة الزوجة مع زوجها في النفقات الواجبة بالمعروف مظهر من مظاهر التعاون والمحبة، ولكن ذلك غير واجب عليها، فهذا النوع من النفقات واجب على الزوج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>