للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ينقطع الحول بنقصان النصاب أثناء الحول]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد كنت أخرج الزكاة في عاشوراء من كل عام، ولكن هذه السنة اختلف الأمر حيث إنه كان عندي مبلغ من المال في بداية السنة أي قبل حولان الحول وبالغ النصاب، ولكن في نصف السنة قمت بصرف هذا المبلغ في بناء بيت ثم تزوجت، وبعد ذلك لم يبق لي شيء، ثم بعد عدة أشهر من ذلك حصلت على مبلغ آخر من العمل نتيجة زيادة في المرتب، وهذا المبلغ وصل النصاب، فهل الآن أقوم بإخراج الزكاة كالعادة في عاشوراء أم أنتظر حتى يصل المبلغ الحول.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علاقة لهذا المال الجديد بحول المال الأول الذي لم يبق منه شيء، بل لو كان الأول باقيا فإن حول هذا المال الجديد يكون من بداية ملكه، ولا تجب زكاته عند الحول الأول، بل لا تجب إلا بعد مرور حول من ملكك له ومن اكتمال النصاب، علما أن هذا الحول يكون بالتاريخ الهجري. وبشرط أن لا ينقص النصاب أثناء الحول، فإذا نقص انقطع الحول.

والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

ولا يمنع ذلك من جواز تعجيلها قبل الحول، خاصة إذا كان في ذلك مصلحة للفقراء ونحوها ... كما هو رأي أكثر أهل العلم.

وراجع الفتوى رقم: ٦٤٩٧، والفتوى رقم: ٢٣٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>