للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أعطاها البنك قيمة السيارة على أن يستردها على أقساط بفائدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت بشراء سيارة عن طريق بنك التمويل المصري السعودي وكما أعلم أنه بنك إسلامي وقمت بإيداع المبلغ الذي أملكه في حسابي في البنك وطلبت من مسؤول البنك أن يتم الشراء وفقا للشريعة الإسلامية وأكد لي ذلك فقمت بإمضاء الأوراق وتم تسليم السيارة لي وتم دفع مبلغ السيارة بالكامل لصاحب المعرض وسوف يقوم البنك بخصم القسط مع الفائدة من راتبي علماً بأني علمت بعد ذلك أن البنك لم يمتلك السيارة ولكنه قام بدور الوسيط بيني وبين صاحب المعرض فهل ما قمت به يعتبر ربا وإذا كان ربا فكيف يمكن إصلاحه حيث إني لا استطيع ركوب السيارة وإن ركبتها أشعر بعدم الراحة لأني غير مطمئنة هل هذا البيع يعتبر ربا.

أرجو سرعة الرد وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعاملة المذكورة معاملة محرمة لأن حقيقتها أن البنك أقرض السائلة ثمن السيارة وسلمته للبائع مباشرة لتقوم السائلة بعد ذلك برده مقسطا مع الفائدة الربوية.

ويظهر أن السائلة فرطت في التأكد من موافقة معاملات البنك المذكور للشريعة بحيث اكتفت بدعوى البنك أنه سيفعل ذلك، فالمطلوب منها التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا.

وأما عن السيارة فلا مانع من ركوبها والانتفاع بها لأن إثم القرض تعلق بذمة السائلة وليس بالسيارة، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير دينا عليه.

وراجعي الفتوى رقم: ٩٨١٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>