للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في ربط اتصالات فروع بنك ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل في شركة تعمل شبكة اتصالات لشركة أخرى عن طريق القمر الصناعي، أي نربط فروع شركة ما ببعضها البعض عن طريق القمر الصناعي، السؤال هو: ما هو الحكم إذا كانت هذه الشركة بنكا؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد من السؤال هو أن الشركة المذكورة والتي تعملون أنتم بها ستقوم بتوصيل بعض فروع البنك ببعض عبر الأقمار الصناعية نقول: إذا كان الأمر كذلك فإن كان هذا البنك بنكاً ربوياً فلا يجوز هذا العمل، لأن فيه معاونة للبنك على ما يقوم به من أنشطة ربوية محرمة.

قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:٢] ، وراجع للفائدة والأهمية الفتوى رقم: ٤٤١٨٩، والفتوى رقم: ١٨٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>