للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هدم المقبرة لغرض توسع المدينة]

[السُّؤَالُ]

ـ[رأي الشرع والسنة النبوية في هدم المقابر الإسلامية، إذا كانت هذه المقبرة داخل المدينة وتتوسع المدينة بصورة سريعة أو أصبح موقع هذه المقبرة داخل الأسواق. جزاكم الله خير جزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حرمة الميت كحرمة الحي، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً.

وقد نص أهل العلم على أن القبر حبس على صاحبه، لا يجوز أن يمشى عليه ولا ينبش ما دام به عظم من عظام المقبور أو شعر من شعره إلا لضرورة، وأن من كبائر الذنوب انتهاك حرمة الأموات ونبش قبورهم لغير ضرورة معتبرة شرعا.

وتوسع المدينة بصورة سريعة ليس مبررا لانتهاك حرمة الأموات؛ فبإمكان المدينة أن تتوسع إلى جهات أخرى وتبقى المقبرة في مكانها، ولذلك فإن على المسلمين الأحياء أن ينظموا أمور حياتهم بما ليس فيه أذية لموتاهم.

وقد سبق يبان حكم نبش القبور القديمة والحالات التي يجوز فيها توسيع الشوارع من المقبرة ... في الفتاوى: ١٠٨٠٢، ١٩١٣٥، ٢٢٨٧٠، ٧٤٠٧٧. نرجو أن تطلع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>