للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توكيل غير حاج في رمي الجمرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من لم يستطع أن يرمي الجمرات ووكل غير حاج ليرمي عنه؟ وماذا يجب عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من عجز عن الرمي وقام بتوكيل غير حاج ليرمي عنه ففعله هذا مجزئ عند بعض أهل العلم، وإن كان الأفضل له -خروجاً من خلاف أهل العلم- ذبح هدي أقله شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوكيل في الرمي مجزئ في حق العاجز عنه، ولا دم عليه في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم، كما تقدم في الفتوى رقم: ١٣٦٦١.

وتوكيل غير الحاج في الرمي مجزئ عند الشافعية خلافاً للحنابلة، ففي المجموع للنووي: قال أصحابنا: وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً، أو من قد رمى عن نفسه. انتهى. وفي كشاف القناع ممزوجاً بمنتهى الإرادات الحنبلي: (ولا يعتد برمي حلال) لا عن نفسه ولا غيره. انتهى.

وعليه، فما قام به الشخص المذكور مجزئ عند بعض أهل العلم، وإن كان من الورع والاحتياط في الدين أن يذبح هدياً خروجاً من خلاف أهل العلم، وأقل هذا الهدي شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله، وبالإمكان النيابة في شرائها وذبحها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>