للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع المباح في المصايف جائز ولكن ...]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل كبائع أطعمة في المصايف؟ وهل المكسب حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع ما يحل من المأكولات والمشروبات مباح في المصايف، كما هو مباح في غيرها من الأماكن، إلا أن التواجد في المصايف المختلطة والتي يغلب عليها التعري والتبرج بين النساء أمر خطير على المسلم، فإنه لن يسلم من الفتنة في مثل هذه الأماكن، والشرع جاء بسد أبواب الفتنة وبسد الذرائع الموصلة إلى الحرام.

ولهذا حرم النظر إلى العورات واعتبره بريدا إلى الزنا، فقال تعالى: [قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ] (النور: ٣٠) .

وحرم الشرع الخلوة بالأجنبية، وما ذلك إلا لأنها سبيل إلى الوقوع في الفاحشة، ولا يشك أحد أن من وضع نفسه في هذه المصايف قد فتح على نفسه بابا واسعا من الفتنة. يقول العلامة ابن الحاج وهو يذكر المفاسد التي تحدث عند مبايعة النساء المتبرجات للرجال، قال: فليس في أصحاب الدكاكين كلهم من مبتلى بهذه المفاسد أكثر من البزَّاز.. والصائغ.. فيتعين التحفظ على من هو متسبب بأحد هذه الأسباب أو ما يقاربها، التحفظ الكلي، فإن لم يستطع إلا أن يقع في شيء من فتنتهن، فترك الدكان عليه متعين ويتسبب في غيرها إن أمكنه

ذلك. اهـ. وكلام العلامة ابن الحاج في البيع والشراء في الأسواق العامة العادية، فماذا يقول في المصايف المعروفة اليوم لو سئل عنها؟! نسأل الله العافية.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>