للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إنفاق الأم على زواج إحدى بناتها دون البقية هل يعد ظلما]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة لها ثلاث بنات، زوجت الاثنتين الأوليين دون مصاريف حيث تحمل الزوجان كافة المصاريف؛ أما الثالثة فكانت ظروفها مختلفة حيث إنها أنفقت على زواجها فهل فى ذلك ظلم للأوليين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتسوية بين الأولاد في العطية أمر مطلوب شرعاً، وأكثر أهل العلم على استحباب ذلك، وذهب الحنابلة إلى وجوبه، ويجوز التفضيل عندهم إذا وجد مسوغ له، وبما أن الظاهر أن تفضيل البنت الثالثة كان لمسوغ فلا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا يكون قد وقع ظلم للأوليين، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٦٠٤٥٠، والفتوى رقم: ٧٤٤٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>