للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من اشترى كتبا لجهة عمله وأهداه المؤلف منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[يتطلب مني عملي كمدرس أن أشتري بعض الكتب لمكتبة المدرسة، وقد واجهني في هذا الأمر موضوعان:

١. قمت بشراء ٢٠ نسخة من كتاب معين للمكتبة، واشترطت على البائع أن يوقعها من المؤلف الذي كان موجوداً في المعرض، فقام المؤلف بإهدائي نسختين من الكتاب (كهدية) بعد أن اشتريت الكتب العشرين ودفعت ثمنها. أنا أخذت الكتابين ولكن حاك في صدري أن ذلك رشوة وليست حقا لي، فهل: أقبل ذلك كهدية حلال، أم أدفع ثمن الكتابين للبائع، أم أعيد الكتابين، أم أضعهما في مكتبة المدرسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه يجوز لك اخذ هذين الكتابين كهدية من مؤلفهما وذلك لعدم وجود معنى يمنعك من قبولهما، فإنها لم تُدفع لك مقابل عمل واجب تؤديه، فقد أديت واجبك وقمت بشراء الكتب قبل هذه الهدية، وليس لها تأثير في عملية الشراء بحيث يتصور أنك حابيت المؤلف أو البائع على حساب عملك. وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٥٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>