للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن ابنين وثلاث بنات وأولاد ابن وأخ لأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

?- للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد ٢- (ابن ابن) العدد ٤- (أخ من الأم) العدد ١.

?- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ٣- (بنت ابن) العدد ٢.

?- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي: زوج بنتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوج البنت ليس من الورثة، ولا ميراث له سواء كان مفقوداً أو موجوداً، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم تترك وارثاً غيرهم فإن تركتها لابنيها وبناتها تعصياً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} ، ولا شيء لأبناء وبنات الابن والأخ من الأم لكونهم جميعاً محجوبون حجب حرمان، فتقسم التركة على سبعة أسهم، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>