للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز تفضيل بعض الأولاد بالعطاء لمسوغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيده لها ثلاثة أولاد الكبير أكمل دراسته في الجامعة والاثنان دبلوم متوسط والكبير يعمل في دولة عربية ويأخذ مرتباً عالياً والآخران يعملان في بلدهم والمرتب متوسط فهل يجوز أن تعطي للصغار مبلغاً ليبدؤوا به حياتهم أم تعطي لهم جميعا بما فيهم الأكبر بالرغم من أنه في عيشة مرتفعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بينا في جواب سابق برقم ٦٢٤٢ أن الراجح من أقوال العلماء وجوب التسوية بين الأولاد في العطايا، إلا إذا وجد عذر مسوغ لتفضيل بعضهم كمرض أو كثرة عيال أو الاشتغال بطلب العلم، فليراجع الجواب المذكور.

وعليه.. فإذا كانت بهذين الولدين حاجة تدعو إلى تفضيلهما على أخيهما الأكبر فلا بأس، وإلا فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>