للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام بيع العملات]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى أبي عام ٢٠٠٣ مبلغا كبير من الدنانير العراقية الجديدة مقابل مبلغ من الجنيهات المصرية وذلك من أحد معارفه بمصر، وهو الآن يرغب في بيعها. فهل مكسبه حرام؟ وهل يلزم أن يبيعها في مراكز الصرافة حيث إن ذلك غير متاح الآن لأن مصر لم تعترف أو تتعامل بهذا الدينار حتى الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود من السؤال هو أن والدك اشترى مبلغا من الدينار العراقي بمبلغ من الجنيه المصري فلا حرج في ذلك إن كان قد تم يدا بيد، وله بيع ما شتراه من ذلك الدينار بثمن أكثر مما اشتراه به أو أقل منه إن كان ذلك يدا بيد عن طريق الصرافات أو طريق أخرى، لأن الصرف لا بد أن يكون ناجزا لما في صحيح البخاري وغيره أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن الصرف؟ فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح. والمراد بالنساء التأخير، وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٣٧٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>