للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قول عم الفتاة بحضور والدها (قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني)]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة عمري ٢٣ سنة تمت خطبتي على الوجه التالي: حضر أبي والرجل الذي يريد أن يخطبني مع أبيه وعمي ومعهم ٥٠ رجلاً من ًأصحاب الجاه، قام والد الخاطب أمام الجميع بطلب يدي من أبي بقوله: نريد طلب تزويج ابنتكم الفلانية لابني الفلاني بمهر كذا وكذا فهل توافقون على الطلب، فقام عمي قائلاً: بالنيابة عن أخي الفلاني (والدي) قبلنا تزويج ابنتنا الفلانية لابنكم الفلاني بمهر كذا وكذا وهي طوق أنقله من رقبتي إلى رقبتكم، وبعد ذلك تمت قراءة الفاتحة وتم الاحتفال بحضور النساء، فأنا أريد أن أعرف هل أنا بناء على ما ذكرته في عداد المخطوبة أم المتزوجة لهذا الشاب، لأني أخاف الله وأريد أن أعلم هل يجوز لي شرعاً أن أكشف شعري له والخلوة معه أم لا، فلم يكن هناك مأذون ولا محكمة في الموضوع، فأفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٦٠٣٩٧، والفتوى رقم: ٦٩١٣٩ بيان أن عقد النكاح له صيغ محددة لا بد من الإتيان بها، وأما قول عمك (قبلنا تزويج) فيحتمل أن يكون أراد به زوجناكها، ويحتمل أن يريد سنزوجكها في المستقبل. وعليه ... فإن جرى العرف عندكم على أن مثل هذا الأمر إنما يتم في الخطبة، وقصد عمك بما قاله الخطبة والموافقة الأولية على أمر الزواج، وسيتم عقد النكاح لاحقاً، فما حصل مجرد خطوبة، وأنت أجنبية عن الخاطب لا يجوز لك الظهور أمامه كاشفة لشيء من بدنك، ولا يجوز لك الخلوة به.

وإن قصد عمك بقوله (قبلنا تزويجها) زوجناها لك، وكان موكلاً من قبل والدك، بأي لفظ يدل على الوكالة كوكلتك أو فوضتك أو أنت نائب عني أو تقوم مقامي، أو لم يوكله وصدر من الوالد ما يدل على الرضى فإن عقد النكاح قد تم واكتمل، ولا يشترط لصحة عقد النكاح أن يتم على يد مأذون أو في محكمة أو يوثق من قبلها.

ويمكنك التحقق من ذلك بسؤال عمك وماذا أراد بما قال، أو بمعرفة العرف الجاري وهل يتم بعد هذه الجلسة جلسة أخرى يقول فيها وليك لمن يريد الزواج منك زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الرجل قبلت نكاح ابنتك فلانة أو نحو ذلك من الصيغ المعتبرة في النكاح، أم أنهم يكتفون بهذه الجلسة وما تم فيها ولا يبقى بعدها إلا الزفاف، فإن كان كذلك فإن ما تم هو عقد نكاح.

وقد بينا في الفتوى رقم: ٥٣٩٦٤ أنه لا بد لوقوع الطلاق من أن يقصد المتلفظ به معناه الذي هو حل عقد النكاح، فإن قصد معناه وقع الطلاق من غير فرق بين أن يكون قصد إيقاع الطلاق فعلا أم قصد الهزل واللعب، وإذا كان هذا في الطلاق فالنكاح مثله لأن هزلهما جد، كما جاء في الحديث.

وعليه ... فإن قصد عمك معنى اللفظ الذي هو إبرام عقد النكاح فلا فرق بين أن يقصد إيقاع النكاح أو لا، أما إذا كان لم يقصد معنى اللفظ بأن جرى العرف في بلدكم أن تطلق هذه الألفاظ ويراد بها مجرد الخطوبة، ولا يقصد معنى لفظ النكاح فلا يعتبر ما حدث عقد نكاح بل خطوبة، وانظري الفتوى رقم: ٥٣٩٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>