للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في كتابة مؤخر الصداق بالذهب أو الفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز كتابة المؤخر في عقد النكاح بالعملة النقدية المتداولة، مع العلم بأن هذه المبالغ من الأموال التي قد تكون كبيرة عند كتابتها (المؤخر) تصبح بعد سنوات دراهم معدودة ليس لها قيمة، فهل يجب شرعا في هذه الحالة كتابتها بما يعادلها من الذهب أو الفضة يوم كتابة العقد لحفظ الحقوق للمرأة ولكي لا يكون هناك ربا أو غبن في المعاملة في حال زيادة أو نقصان قوة العملة أم أن ذلك يكون بالاتفاق مع ولي المرأة ولا حرج في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ضير في أن يكتب مؤخر الصداق بالذهب أو الفضة أو أية عملة أخرى يتفق عليها، ومؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ومن ثبت في ذمته دين من نقد ثم تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا قبل أن يؤديه، فلا يلزمه إلا ما ثبت في ذمته في العقد، هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٠٢٢٤، والمفتى به عندنا هو القول الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>