للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأكل من طعام من يكذب ويحتال في عمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لي صديق يشتغل في أحد الفنادق السياحية ويقوم بالاحتيال على الزبائن مع بعض التجاوزات في الشغل في الخمور، وهو يحكي لي عن ذلك، ثم يأتي بعد ذلك ويقوم بدعوتي على الغداء في منزله، فهل علي أي ذنب عندما أكل في بيت صديقي هذا، وهل تقبل صلاتي وباقي أعمالي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن أكل أموال الناس بالاحتيال والكذب ونحو ذلك أكل لها بالباطل وهو محرم لقول الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} ، والباطل يدخل فيه الكذب والتزوير والغش، كما أنه يحرم على المسلم العمل في تقديم الخمر والخنزير لمن يشربه ويأكله، والأجرة على ذلك سحت وحرام.

فعليك نصح هذا الصديق وتخويفه بعقاب الله عز وجل عسى الله أن يهديه ويتوب عليه من هذه الأعمال المحرمة، أما الأكل من طعامه فلا بأس لأن ماله مختلط حرام وحلال، ومن كان كذلك فلا مانع من الأكل عنده، ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ضيافة اليهودي وأكل عنده، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا ويأكلون الرشا، ولكن ينبغي إذا كان حال صديقك ما ذكر أن تنكر عليه، وتكون إجابتك لدعوته بقصد نصحه وتوجيهه للصواب دون الانبساط معه والتوسع في ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٣٣٨٩١، وأطلع عليها صديقك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>