للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم معاملة الفاسق في التجارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك محل هواتف ومعروض علي الآن من شركة موبينيل أن أكون وكيلا لهم وقد عرفت من قبل رأي نجيب سويرس صاحب شركة مويبنيل السيئ في الحجاب الإسلامى وسمعت أيضا أنه يمتلك قناة فضائية جنسية ( ... ) هل لو وافقت أن أكون وكيلا لهم في ذلك ذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز معاملة الفاسق في أنواع المعاوضات المالية إذا كان ذلك على ما يباح شرعا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن ما ذكره السائل من أعمال وأقوال الشخص المذكور يعد منكرا عظيما وخطرا جسيما إذا اجتمع في هذا الشخص فساد التصور والسلوك، أو فساد الاعتقاد والعمل.

قال تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا {الكهف:١٠٤،١٠٣}

ومع ذلك لا يمنع أن يكون السائل وكيلا للشركة المذكورة في خطوط الهواتف النقالة.

لأن خدمة الهواتف من الخدمات المباحة شرعا، ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المباحات الشرعية من بيع وإجارة رهن ونحو ذلك مع أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا.

المهم في موضوع السائل أن يكون عقد الوكالة على منفعة مباحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>