للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المصوغات على هيئة الأبراج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بائع مجوهرات وضمن المجوهرات التي أبيعها ما يسمى الأبراج، وهي تجسيد للحيوانات مثل الأسد والحمل والجدي إلى غير ذلك، هل علي بيعها أم يجب علي إذابتها وصنع شيء آخر مثل الخاتم والعقد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الحلي المشتمل على صورة ما له روح لا يجوز، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٨٠٤.

ويضاف إلى هذه المحذور محذوراً آخر وهو نشر وإشاعة الخرافه المعروفة بالأبراج والتي هي نوع من الكهانة والعرافة، وراجع في تحريم ما يسمى بقراءة الأبراج والحظ في الأبراج الفتوى رقم: ٤٣١١، والفتوى رقم: ٣٣٨٥٦.

فإذا تقرر حرمة ذلك فالواجب عليك إزالة هذا المنكر، بإذابته ومحوه، والمتاجرة فيما هو مباح كالخاتم والأساور ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>