للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فتاوى حول حكم الضمان الاجتماعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي في الأردن؟

علما بأنني في هذه الحال أدفع شهريا ١٥% من مرتبي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبعد ٢٠ سنة خدمة أحصل على تقاعد مثلا ٢% x عدد سنوات الخدمة، أو في حالة الوفاة يتم صرف راتب للورثة قيمته مثلا ٤٠% من آخر راتب اشتركت به، بدون الضمان الاجتماعي لن يشملني أي تقاعد؟ طبعا يستثمرون الأموال في مختلف المشاريع منها ودائع في البنوك الربوية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الضمان الاجتماعي وضوابط جوازه وعدم جوازه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٦٦٤، ٢٩٢٢٨، ١٠٠١٦، ١٩٨٣١.

وبمطالعتها تعرف الحكم الشرعي في الضمان المذكور في السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>