للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معك حقك الذي يخصك]

[السُّؤَالُ]

ـ[في فقه المواريث، في قصة المرأة التي سألت الشيخ قائلة: توفي والدي وترك ٦٠٠ درهما ولي ١٢ أخا ولم يعطوني إلا درهما واحدا. وافق الشيخ على ذلك وأعطى المرأة بيانا لذلك. فما هو الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمسألة المشار عليها في السؤال ليست صحيحة بحال من الأحوال إذا كان الورثة هم من ذكر في السؤال فإن أقل ما يمكن أن تعطاه البنت مع إخوتها هو أربعة وعشرون درهماً.

ولعل السائل أراد مسألة أخرى وقعت لعلي بن أبي طالب: فقد جاءته امرأة فقالت: مات أخي وترك ستمائة دينار، فلم أعط منها إلا ديناراً واحداً.

فقال لها: لعل أخاك ترك زوجة وبنتين وأماً واثني عشر أخا وأنت.

فقالت: نعم.

فقال: معك حقك الذي يخصك.

وهذه مسألة صحيحة وقسمتها على ما قضى أمير المؤمنين علي-رضي الله عنه- وبيان ذلك أن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنتان والثمن هنا ٧٥.

ولكل واحدة من البنتين الثلث وهو هنا ٢٠٠ فالمجموع ٤٠٠ - وللأم السدس وهو هنا ١٠٠.

والباقي ٢٥ توزع على اثني عشر أخا ذكرا وأخت واحدة، وللذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ الإخوة ٢٤ لكل واحد منهم ديناران وللأخت دينار واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>