للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مقاطعة الزوج من اتهم زوجته بالكذب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسلت زوجتي في إحضار بعض المال من الأقارب وعندما عادت قالت إن المحفظة فقدت منها، قلت: قدر الله وما شاء فعل ـ وبعد أيام جاءني شخص يدعي أن زوجتي هي من رمت المحفظة عمدا ويدعي أنها قد سرقتني وقال إن امرأة شاهدتها وهى ترمي المحفظة ولم يفصح عن اسم هذه المرأة فلم أصدقة وقاطعته، فما حكم هذا الشخص؟ وما حكم مقاطعته؟.

أرجو الإفادة. ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أصبت إذ أحسنت الظنّ بزوجتك، فالأصل في المسلم السلامة ولا يجوز اتهام المسلم بسوء من غير بينة، أمّا عن هذا الشخص الذي زعم أنّ زوجتك كاذبة وأنّها من ألقت الحافظة بنفسها واستولت على المال، فقد أخطأ في اتهامه لها من غير بينة، ويجوز لك مقاطعته ثلاثة أيام، وأمّا فوق ثلاثة أيام فلا تجوز المقاطعة إلّا إذا كانت لمصلحة شرعية أو عند حصول ضرر بتركها، وانظر الفتوى رقم: ٧١١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>