للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع مال الغير لمن يضارب به مقابل مبلغ محدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ (٢١٨٨٠٤٩) أرسلت سؤال رقم (٢١٨٨٠٤٩) والذى كان نصه ما يلي "عرض صاحب شركة على أخي أن يأخذ منه مبلغا معينا على سبيل مشاركته فى شراء بعض الأجهزة وقال لأخي أن الربح المتوقع من هذه الصفقة يكون مبلغ ٤٠٠٠ جنية مثلا ولك فى هذا الربح مبلغ ١٥٠٠ جنية وأخي سوف يقوم بجمع المبلغ المطلوب منه من بعض الأصدقاء على سبيل أن يدخلوا في هذا المشروع، ولكن أخي سوف يقول لأصدقائه إن الربح المتوقع ١٠٠٠ جنيه وليس ١٥٠٠ جنيه، فهل هذا يجوز، وجزاكم الله خيراً، وتم الرد علي ولكن الرد ليس له علاقة بموضوع سؤالى حيث إنني إسأل هل يجوز أن يأخذ أخي الفرق بين المبلغ ١٥٠٠ج و ١٠٠٠ج كما أن صاحب الشركة لم يذكر لأخي أن المشاركة على الربح والخسارة صراحة، فهل هذا يجوز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن موضوع سؤال السائل يرتبط باتفاق أخيه مع صاحب الشركة ويتفرع الجواب عنه، ولبيان ذلك نقول إنه يشترط في استثمار مال شخص عند آخر شروط منها.. أن تكون حصة كلٍ من الطرفين في الربح نسبة شائعة منه ولا يجوز أن يكون مبلغاً محدداً كما هو الحاصل في الصورة المسؤول عنها، وعليه فلا يجوز لأخي السائل أن يدخل مع صاحب الشركة في عقد ينص فيه على مبلغ محدد كربح، وإذا كان هذا غير جائز بينهما فكذلك هو غير جائز بينه وبين الآخرين الذين يريد أن يأخذ منهم أموالاً بقصد استثمارها.

والصورة المشروعة كالآتي وهي أن يأخذ أموال أصدقائه ويتفق معهم على المضاربة بها عند آخر مقابل نسبة من الربح يحصلون عليها إن حصل ربح وإن كانت خسارة فهو غير ضامن إلا في حالة التفريط والتعدي.

ثم يتفق مع صاحب الشركة على المضاربة في هذه الأموال بنسبة شائعة أيضاً، ولكن بأكثر من تلك التي اتفق عليها مع أصدقائه وبهذا يأخذ الفارق على وجه صحيح شرعاً، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٧٢٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>