للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل المستأجر ملزم بنفقة علاج خادمته الأجيرة عنده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لدي خادمة فلبينية وقد وقع حادث لها وأنا لم أكن موجودة في البيت فقد كانت تنظف مرآة غرفة النوم بعنف وقد كسرتها مما أدى إلى قطع الأوتار في الرسغ وأدخلتها المستشفى وتم إجراء عملية جراحية لإعادة الأوتار وقد كلفني ذلك مبلغ كبير مما اضطررني إلى الاستدانه من أجل إجراء عمليتها، مع العلم بأنني موظفة ولم أكن أملك المال الكافي من أجل إجراء هذه العملية وأنا أعاملها معاملة طيبة ولكنني اضطررت إلى خصم راتب شهر من راتبها من أجل تحملها مسؤولية هذا الفعل التي تسببت به نتيجة استهتارها ولا أدري إذا كانت قصدت فعل ذلك أم لا وعدم محافظتها على ممتلكات بيتي فهل أنا أكون آثمة في حال هي تحملت جزءا من هذا المبلغ أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإصابة التي لحقت بالخادمة نتيجة عملها في بيت مستأجرتها لا ضمان على الأخيرة بسببها لعدم مسؤوليتها عن تلك الإصابة، ولكن لا يلزم المستأجرة تحمل مصاريف علاج الأجيرة، فإن فعلت ذلك متبرعة فحسن، وفي الحديث: وفي كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري.

وإن أنفقت عليها بإذنها مع نية الرجوع عليها بالنفقة أو بعضها فلها الرجوع، وإذا كانت تريد تضمينها ما أتلفته من مقتنيات البيت فلتعلم أن الخادمة لا تضمن شيئاً من ذلك إلا إذا أهملت وتعدت أو فرطت في الحفظ ولا ضمان عليها فيما عدا ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٧٧١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>