للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ملابس الزوجة وأثاث البيت هل تعتبر من الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجتي قبل أربع سنوات وكانت معي هنا بالمملكة العربية السعودية، وخلال عيشها معي اشتريت لها أغراضا منها ملابس غالية الثمن وغيرها، وتركت بنتين صغيرتين وولدين ولم يستفيدوا من أغراض أمهم حتى الآن. فهل يجوز لي أن أتصرف فيها بتوزيعها؟

وكنت أيضا اشتريت أدوات كهربائية ومنزليه لشقة الزوجية ولم نستخدمها حتى الآن. فهل يجوز لي استخدامها أنا والأولاد والزوجة الثانية؟

والأغراض الخاصة بها التي كانت قد جلبتها من مالها الخاص، أو مال أبيها قبل الزواج وهي مازالت عندي وهي عبارة عن أغراض منزليه من فرش أو أدوات كهربائية وملابس،وأنا قد اشتريت قطعة أرض من مالي الخاص وكتبتها باسمها ولم أنو أن تكون خالصة لها بل ننتفع بها سويا، وتطييبا لخاطرها وإرضاء لها.

هل تكون خالصة لها توزع على ورثتها، أو هي أرضي أنا،لأنها من مالي ولم أنو أن تكون لها شخصيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما اشترتيه لزوجك من ثياب وغيرها وملكتها إياه فإنه يكون من جملة تركتها التي توزع بين ورثتها، وليس لك أن تتصرف فيها بهبة ونحوها لأنه من حق الورثة جميعا.

وأما الأغراض المنزلية كأدوات المطبخ، فإن كان العرف قد جرى بأن الزوج يشتريها لبيته كي تستعملها زوجته وليس القصد تمليكها لها -ولعل هذا هو الغالب- فتلك الأغراض ملك للزوج يتصرف فيها كيفما شاء، ولا تدخل في تركة الزوجة، وما كان منها ملكا للزوجة لم يجز لك أن تستأثر به، أو تستعمله حتى تستأذن ورثتها فإن أذنوا لك جاز استعماله، وقد جرت عادة الناس أنهم يتسامحون في مثل هذه الأمور، وأطفالك يرثون أمهم وأنت وليهم فلا حرج عليك في استعمال تلك الأغراض بعد استئذان من سواهم من ورثتها -والد زوجتك وأمها- لأنهما من جملة الورثة إن كانا حيين بعد وفاتها.

وأما الأرض التي اشتريتها وكتبتها باسم زوجتك فإن كانت الزوجة قد استلمت تلك الأرض قبل مماتها وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فإن تلك الأرض تصير من جملة تركتها، ولا عبرة حينئذ بقولك إنك لم تنو هبتها، لأن كتابتها باسمها وتمكينها من التصرف فيها، دليل على الهبة، إلا إذا أقمت بينة على أنك مكنتها من التصرف فيها من باب الوكالة، وأن كتابتها باسمها لم يكن بغرض الهبة، وإن ماتت قبل تسلمها فإنها لا تزال في ملكك ولا تدخل في الميراث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>