للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الرشوة للنجاح في الامتحان]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أدرس في بلد أوروبي وأواجه مشاكل في الجامعة وهي أن بعض الدكاترة يساعدون الطلاب أهل البلد في النجاح وفي المقابل يأخذون مقدارا معينا من المال من بعض الطلاب الأجانب لكي ينجحوهم فهل يجوز أن أدفع هذا المقابل المادي لكي أنجح في موادي مع العلم أن هنالك طلابا لا يدفعون والمشكلة أيضا تكمن في أني موجود ببلد أوروبي وكلما طالت مدة الدراسة كلفني هذا المزيد من المال وسبب العناء لأهلي أيضا وأنا لم أرهم منذ فترة طويلة وأيضا، أنا أحاول أن أجتهد بدراستي ولكن دراسة الهندسة صعبة جدا وقد رسبني بعض الدكاترة لأني عربي ولم أدفع لهم مقابلا ماديا، أرجوكم ساعدوني هل يجوز أن أدفع هذا المقابل من النقود مع العلم أن المبلغ ليس كبيرا وأني إذا تأخرت هنا في هذا البلد سوف أدفع ما يقارب١٠أضعاف هذا المبلغ أوأكثر بكثير يعني تصبح هناك مفسدة أكبر من مفسدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تكن مستحقاً للنجاح فلا يجوز أن تبذل ذلك المبلغ لكي تنجح لأن ذلك رشوة محرمة، أما إذا كنت مستحقا للنجاح ولكن لا تصل إليه إلا ببذل مال لبعض المدرسين، فلا حرج عليك في بذل ذلك المال، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ١٩١٨٣، والفتوى رقم: ١٣٢٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>