للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إجبار الفتاة على الزواج بمن لا تريد]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيوخنا الأكارم هناك أخت في الله كلفتني بأن أسألكم عن وضعيتها: هي أخت ملتزمة ولله الحمد وتعرفت على شاب ملتح فأراد أن يتقدم لخطبتها ولكن أعمامها وأخوالها يريدون أن يزوجوها من ابن عمها القاطن بفرنسا، وابن عمها هذا تارك للصلاة وأمرها بالتخفيف من حجابها أو خلعه حتى تتمكن من العبور من المطار. شيوخنا هي أبوها ميت ولكن لديها أخ من الرضاعة فهل يمكن أن يكون هذا وليا لها في عقد النكاح، مع العلم أن جدها لأمها حي وأعمامها وخوالها كلهم يريدون أن يزوجوها من قريبها هذا، ويقولون لها أنت لا تعرفين مصلحتك وأنت صغيرة وهكذا وهي محتارة فهي لا تحب أن تغامر بدينها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأهل تلك الفتاة أن يجبروها على الزواج بمن لا تريد، ومن باب أولى بمن لا يكافئها في الدين والخلق.

كما أنّه لا يحقّ لهم منعها من الزواج ممن تقدم إليها إذا كان كفؤا لها ورغبت في الزواج منه، وإذا منعوها من ذلك فمن حقّها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر بعض أوليائها بتزويجها.

أما الجدّ من الأم فليس من الأولياء الذين يصحّ تزويجهم لمجرد هذه القرابة، وإنّما الذي يزوج المرأة عصباتها. وانظر الفتويين: ٦٣٢٧٩، ١٠٣٤٩٩.

وننبّه إلى أنّ التعارف بين الشباب والفتيات أمر غير جائز - لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد. وانظر الفتوى رقم: ١٧٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>