للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استبدال سلعة قديمة بجديدة مع دفع فارق الثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استبدال سلعة قديمة بسلعة جديدة مع دفع فارق الثمن

شكرا لكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللإجابة على هذا السؤال ينبغي معرفة السلعتين المراد استبدالهما هل هما من الأصناف الربوية أم من غيرها.

وقد سبقت لنا فتوى فيها تفصيل الحكم حسب صنف السلعة يرجى مراجعتها تحت الرقم: ١٥٨٢٥ وفي الفتوى المذكور تجد أنه يجوز التفاضل والتفاوت بين السلعتين في حال دون حال، والتفاضل كما يكون في الوزن والكيل يكون كذلك بدفع فارق الثمن بين السلعة الجديدة والسلعة القديمة، فتنبه لهذا عند قراءتك الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>