للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنكار الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[في يوم من الأيام قالت امرأة متزوجة كانت متضايقة من زوجها وفي لحظة غضب لفتاة أخرى: أنا لا أعرف لماذا أستمر مع هذا الرجل الذي لا يحترمني لقد طلقني أكثر من خمس مرات.

البنت لم تكن تفهم كثيرا في أحكام الطلاق ولكنها قالت لتلك المرأة أليس حراما أن يطلقك أكثر من ثلاث مرات فسكتت المرأة.

البنت نسيت الموضوع ولكنها بعد ذلك بدأت تفكر كثيرا حيث أنها شعرت بأنها ترى أمامها زوجين يعيشان بالزنا.

مع العلم بأن الفتاة قد سمعت هذا الكلام وهي في ١٨ من عمرها وهي متاكدة من ذلك.

ذهبت الفتاة وأخبرت شخصا أخر بالموضوع وعندما ذهبوا إلى المرأة أنكرت قولها وقالت: أن تلك الفتاة تريد أن تخلق المشاكل بينها وبين زوجها وهنا وقفت الفتاة حائرة في ما يمكن أن تفعله وهي تشعر بالذنب لسكوتها مع العلم أنه يوجد أولاد من ذلك الزواج السؤال: ما هو دور الفتاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة لا يعتبر قولها هنا، لأن الأمر في الطلاق يرجع إلى زوجها، فلا تكون طالقاً منه بمجرد هذا الكلام الذي صدر منها وهي في حالة غضب من زوجها، فكيف إذا كانت قد أنكرت هذا القول، فأولى حينئذ ألا يلتفت إليه.

وأما هذه الفتاة، فإنها بعد ما تقدم منها من النصح وإخبار من سعى في التثبت من الأمر، يتضح تماماً أنه لا حرج عليها في سكوتها في هذا الأمر بعد كل ما تقدم.

وأما الأولاد فهم أولاد لهذا الزوج، حتى يثبت أنهم قد ولدوا من معاشرة بعد ثلاث طلقات، فإن ثبت ذلك، وكان قد عاشرها عالماً بالتحريم فهم أبناء زنا، ولكن ذلك لم يثبت والحمد لله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>