للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبوهم مريض ولديه مال وأسهم يريدون إخراج زكاتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي مريض وأردنا إخراج الزكاة وكان يوجد مبلغ وأخرجنا زكاته، وأما الأسهم فلم نعرف كيف نخرجها فوالدي اكتتب في بنك البلاد منذ ثلاثة سنوات وأيضا كان يوجد مبلغ مدخر وقمنا باكتتاب في شركة جديدة منذ أشهر هل نقوم بالزكاة عن المبلغ الذي يوجد في الشركة الجديدة لأننا لا نعلم إن كان المبلغ أتى عليه الحول أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجبُ إخراج الزكاة في كلِ مالٍ يحولُ عليه الحول وهو بالغ نصابا، وأما زكاة هذه الأسهم فقد بينا حكمها في فتاوى كثيرة سابقة، وانظر الفتاوى رقم: ٩٦٧٣، ١٩٠٧٩. فإذا كان البنك الذي اكتتب فيه والدكم بنكاً ربوياً فالواجب التخلص من جميع الأرباح الحاصلة بجعلها في مصالح المسلمين وليس لكم إلا رأس مالكم، فإن كان أبوكم قد زكاه فبها ونعمت، وإلا وجبَ عليكم إخراج زكاته عن السنين الثلاثة، وأما إذا كان البنك الذي اكتتب فيه والدكم يتعاملُ معاملاتٍ شرعية فزكاة هذه الأسهم من باب زكاة عروض التجارة، فتقوّم على رأس كل حول وتخرجون ربع العشر من قيمتها كما هو مبينٌ في الفتاوى المشار إليها، وأما بالنسبة للمال الذي اكتتبتم به في شركة وكان مُدخراً فيمكنم أن تسألوا والدكم عن وقت ادخاره فإن كان قد حال عليه الحول من وقت ادخاره فزكاته واجبةٌ في الحال، وإن كان الحول لم يحل فلا زكاة حتى يحول الحول، وإن لم يتبين لكم الأمر فالأصلُ عدم حولان الحول فلا تجبُ عليكم الزكاة حتى تتيقنوا أو يغلب على ظنكم أنه قد حال حول المال، والذي ننصحكم به أن تخرجوا زكاته احتياطاً، فإن كان الحول قد حال فقد أديتم ما عليكم وإلا فتكون زكاةً معجلة وتعجيلُ الزكاة جائزٌ في قول الجمهور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>