للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقصى مدة يجوز للزوج الغياب فيها عن زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي الفاضل زوجي مسافر منذ ٦ أشهر، وأنا لا أقوى على بعده ويمر علي اليوم ثقيلا، كما أني أحب الجنس كثيراً حتى أني أمارس العادة السرية وأبكي بعدها، وأحقد على زوجي أنه وضعني في هذا الوضع، مع العلم بأنه مسافر من أجل الرزق وتحسين وضع الأسرة، فالسؤال: ما هي المدة الشرعية لانتظار الزوجة زوجها، هل لي الآن بعد أن تجاوزت الـ٣٥ عاما أن أجري عملية الطهارة حتى أفقد الإحساس بغياب زوجي عني، أو ماذا أفعل، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوج أن يتغيب عن زوجته بدون عذر أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، فإن مرت ستة أشهر وطلبت الزوجة رجوعه ولم يكن هناك ما يمنعه من الرجوع لزمه أن يرجع.

قال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.

فإن أصر الزوج على الغياب فللمرأة أن تطلب الطلاق، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: ١٠٢٥٤، والفتوى رقم: ٢٥٧٧٦.

وأما إجراؤك للختان، فإن لم تكوني قد اختتنت من قبل فهو مستحب، ولكن لا يختنك إلا امرأة، وعليها أن تتحرى الإرشاد النبوي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم للخاتنة: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. رواه أبو داود، وراجعي الفتوى رقم: ٣١٧٨٣.

ونصيحتنا لك أن تعلمي زوجك بحالتك وتطلبي منه الرجوع، أو استقدامك إلى حيث يعمل، فإن تيسر لك، فالحمد لله، وإن لم يتيسر فلا يغيب أكثر من ستة أشهر، واستعيني على بعده بالله ثم بالصيام وقراءة القرآن وحضور مجالس العلم، ونحو ذلك من الوسائل الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: ٢٩٠٢٦.

وننبهك إلى أن ممارسة العادة السرية لا تجوز، فعليك بالإقلاع عنها والتوبة إلى الله، وراجعي لذلك الفتوى رقم: ٢١٧٩، والفتوى رقم: ٩١٠، والفتوى رقم: ١٦٢٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>