للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مجال إنتاج أمواس الحلاقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعمل في شركة تنتج أمواسا لحلاقة الذقن وكما أفتى الشيخ العثيمين فإن حلاقة اللحية ليست من الشرع، فهل يجوز لي ذلك أم يعتبر من المساعدة على المحرمات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في إنتاج هذه الأمواس الحل والإباحة، لما لها من أغراض أخرى مباحة غير حلق اللحى، ومن هذه الأغراض حلق العانة، وحلق الرؤوس، وبعض الصناعات اليدوية ونحو ذلك من الأغراض المباحة التي يحتاجها الناس.

لكن إذا فرض أن نوعا من تلك الأمواس لا يستعمل إلا في حلق اللحى أو فرض أن مجتمعا ما لا يستعمل هذه الأمواس إلا في حلق اللحى، فيحرم إنتاج هذا النوع الخاص، كما يحرم إنتاج هذه الأمواس داخل هذا المجتمع المعين، لقوله تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .

وبناء على ما ذكرنا من التفصيل، يتبين لك جواز العمل في هذه الشركة إلا إذا تحققت هذه الحالة التي افترضناها، والله أعلم، وراجع الفتاوى التالية: ٢٦٣، ٢١٣٥، ٣٧٠٧، ١٧٥٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>