للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلة الرجل بنات عمه وبنات خاله]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لأبناء العم أو أبناء الخال، ماذا عن من يرى أنهم من الأرحام ويجب وصلهم كيف ذلك؟

يكون للرجل بنات عم وبنات خال كيف يصلهن وهن ليسوا من المحارم، ويكن متزوجات فإذا ذهب لزيارتهن أو أتصل بهن من الممكن أن يشك أزواجهن، أوأقاربهن وغير ذلك، مما قد يترتب على زيارة أي رجل لامرأة أجنبية، أو الاتصال بها؟

كيف تكون صلتهن باعتبار أنهن من الأرحام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الله بصلة الرحم ونهى عن قطعها، فعن جبير بن مطعم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ. متفق عليه.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ. متفق عليه.

كما أن صلة الرحم من أسباب البركة في الرزق والعمر، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ويُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه.

أما عن سؤالك فإن أولاد العم وأولاد الخال تشرع صلتهم ولا يجوز قطعهم، ولكن الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعراف، وهي مراتب وأدناها ترك الهجر.

ولا شك أن صلة بنات العم وبنات الخال لا يجوز أن تكون بما يخالف الشرع كالخلوة والمصافحة ونحو ذلك، كما لا يجوز أن تكون بما يترتب عليه مفسدة، وإنما تلتزم أحكام الشرع، ويراعى العرف في ذلك، فالزيارة يجب أن تكون في حال وجود الزوج أو المحرم، وإذا كانت الزيارة ستؤدي لمفسدة فيكفي السؤال عنهن أو ترك هجرهن، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٠٣٨٧ والفتوى رقم ٣٥١٨٣.والفتوى رقم: ٦٧٦٧٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>