للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يلزمك المهر قضاء لا ديانة.]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما تقدمت للخطبة عند أهل الزوجة تم الاتفاق أن المهر ٢٥٠٠٠ ريال ولم نتفق على مؤخر الصداق وحين الذهاب للمحكمة لعمل عقد الزواج تم تثبيت قيمة المهر في العقد ولكن حين سأل سكرتير والد الزوجة هل يوجد مؤخر قال نعم ٢٠٠٠٠ ريال. علما أننا لم نتفق معه على المؤخر عنده في البيت، ما حكم أو ما صحة ذلك.

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر شرعا هو ما تم الاتفاق عليه قبل العقد لكن إن كنت وقعت على الوثيقة لدى القاضي بحضرة الشهود فيلزمك ما فيها قضاء لا ديانة.

وبناء عليه فإن أمكنك التحايل على المبلغ المكتوب فلا يلزمك دفعه شرعا، وأما إن لم يمكنك التحايل عليه فهو لازم لك قضاء، ويمكن للزوجة التنازل عن مؤخر صداقها أو بعضها، وينبغي لها ذلك لئلا تثقل كاهل زوجها وتلزمه بما لا يلزمه شرعا.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٧٤٣، ٤٠٧٦٦، ١٠٠٤٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>