للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط قيام الموظف بشركة بعمل خاص من نفس نوع عمل الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل بائعا فى إحدى الشركات والمنتج الذي نبيعه محجوز لمدة شهور قادمة لكثرة الطلب عليه، وسعره يتزايد من فترة لأخرى، طلب مني أحد الزبائن والذي له بضاعة جاهزة للاستلام أن أعرض هذه البضاعة للبيع لأي زبون آخر يحتاجها بسرعة لكن بسعر أعلى ومقابل عمولة لي، فهل يجوز لي أن أفعل ذلك بدون علم الشركة التي أعمل بها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبضاعة لا تملك إلا بقبض المشتري لها سواء كان هذا القبض بنفسه أو بوكيله، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره.

وعليه، لو وكلك مشتري البضاعة بقبضها وبيعها فقبضتها وبعتها فلا حرج، ولكن يشترط للجواز أن يكون ذلك في غير موقع الشركة وفي غير وقت دوامك، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٧١٨٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>