للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز دفع الفوائد للأقارب بنية التخلص منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخذ مال الفائدة من البنك وإعطاؤه للمعدمين من الخالات والأخوال علما بأن هذا المال الذي في البنك هولشراء بيت لأمي سيكتمل المبلغ بعد سنتين لتتم عملية الشراء

فأنا لا استطيع مساعدتهم ومتطلبات علاج أمي كثيرة ولا أستطيع الزواج إلا بعد ذلك]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز -أولاً- التعامل مع هذا البنك بإيداع المال فيه إلا إذا كنت مضطراً تخشى عليه السرقة، ولم تجد بنكاً إسلامياً فيجوز لك وضعه في الحساب الجاري بلا فوائد، لأنك بمعاملتهم تكون معيناً لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: من الآية٢) أما وقد فعلت ما فعلت، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وتسحب هذا المال، وتضعه عند جهة مأمونة لا تتعامل بالربا، وتتخلص من الفوائد الربوية بإعطائها للفقراء والمحتاجين، ولا حرج عليك في دفعها لمن ذكرت من أخوالك وخالاتك، بنية التخلص من الفائدة، لا بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>