للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رفض الخروج مع الزوج للمتنزهات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة عندي ٥٠ عاماً وزوجي عنده ٦٠ عاماً وأجلس أغلب الوقت في المنزل أقرأ القرآن وأتصفح شئون ديني أو بيتي ولا أخرج إلا للصلاة في المسجد أو تلقي دروس العلم في المسجد بعد موافقة زوجي ولكنه يريد مني الخروج من المنزل معه أحيانا في زيارات عائلية وأحيانا لأماكن عامة كالنادي مثلاً أو إلى المصيف وأنا أرفض ذلك بشدة فهل يعتبر ذلك خروج عن طاعة الزوج؟ وحتى إذا كانت الأماكن التى يرغب في اصطحابي إليها غير ملائمة؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لزوجك أن يأمرك بفعل المحرمات كالاختلاط بالرجال، أو الذهاب إلى المصايف حيث تبدو العورات، ولو أمرك بذلك فلا تجوز لك طاعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله". رواه الطبراني عن عمران بن حُصين.

وإذا امتنعت من الذهاب معه إلى الأماكن التي لا يرضى الله عن تواجدك فيها، فإن لك أجر ترك الحرام.

أما إذا كانت هذه الأماكن لا تشتمل على المحرمات أو المنكرات، فإنه لا يجوز لك مخالفة أمر زوجك، لأن طاعته واجبة عليك في المعروف.

والأفضل في كل هذا أن تنصحي زوجك بالمعروف دون تشنج أو عصبية، لقول الله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ) [النحل:١٢٥] .

وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٤١٤٩، ٤١٨٠، ٦٠٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>