للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تطليق الزوجة من زوجها لكونه ارتكب ما يخل بالأخلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي مسجون بسبب قضية مخلة للأخلاق وأهلي يريدون أن يطلقوني منه وأنا أقول عسى ربي يهديه كيف افعل هل أفارق زوجي وأطيع أهلي أم أعصي أهلي وأبقى مع زوجي علما بأنه لم يدخل علي زوجي بعد أفيدوني بالله عليكم فأنا لا أريد التخلي عنه لأنه بحاجة إلي ويريد أن يهتدي فأنا سأساعده بعد الله سبحانه وتعالى؟؟؟

قولوا لي ماذا أفعل وماذا أقدم؟؟؟

أهلي لا يعلمون أني على اتصال معه ولو دروا سيذبحونني وأنا خائفة ولكن ما أعرف إيش أقدم على الثاني فأنا أدعو الله أن يجمعني معه وأن تفرج كربته وإذا سجن سنة فأنا سأنتظره ولكن أهلي لن يوافقوا أبدا أبدا فماذا أفعل؟

رجاء ردوا في أقرب وقت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عقد الزواج بعد إبرامه لا يملك حله إلا الزوج أو القاضي أو نحوه عند وجود سبب لذلك كإثبات الضرر الواقع من الزوج على زوجته بمنع نفقة ونحو ذلك، وكذا إذا ظهر بالزوج عيب من العيوب التي تعطي للزوجة الخيار في فسخ النكاح أو الاستمرار فيه، فلها وحدها حينئذ القيام بفسخ النكاح. قال في تحفة الحبيب في شرح الخطيب: فإذا زوجها فتبين أنه مجبوب أو عنين حالة العقد فلا خيار للولي بل الخيار لها لأن الحق لها في ذلك ولا حق للولي فيه. اهـ

أما إذا طرأ على الزوج ما يقدح في كفاءته كسرقة أو غصب أو ارتزاق بحرفة دنيئة مثلا، بل ولو اطلع فيه على عيب من العيوب التي تعطي الخيار للزوجة ورضيت بها ففي كل هذه الحالات لا كلام لها هي ولا لغيرها من أوليائها.

قال في حاشية ابن قاسم العبادي في معرض النكاح على موجب الخيار: بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيئ النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه.. اهـ

وقال في التجريد لنفع العبيد: والعبرة في الكفاءة بحالة العقد.. وبما تقرر من العبرة بحالة العقد على أن طرو الحرقة الدنيئة لا يثبت الخيار.اهـ

وبما تقدم يعلم أنه ليس لأولياء السائلة شرعا الحيلولة دون استمرارها في الزواج من زوجها الذي ارتكب ما يخل بالأخلاق، وأن تدخلهم في الموضوع ظلم لها ولزوجها، اللهم إلا في حالة ما إذا كانت المصلحة في تخليصها منه، فلوالدها حينئذ أن يخالع زوجها عنها إن رضي ولو كانت هي غير راضية، جاء في الشرح الكبير للدردير عند قول خليل في مختصره: أوجاز من الأب عن المجبرة: المراد من لو تأيمت بطلاق أو موت زوجها لكان له جبرها فيخالع عنها من مالها ولو لجميع مهرها بغير إذنها.اهـ

والخلاصة والله تعالى أعلم أن أهل هذه المرأة ليس من حقهم تطليقها على زوجها باستثناء والدها فله أن يخالع زوجها إن رضي زوجها ولو لم ترض هي، وليس من حقهم أيضا إرغامها على التخلي عنه، إلا في الحالة التي يجوز لها طلب الطلاق، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: ١٣١٨٣، وإذا ما تحققت هذه الحالة فلأهلها أن يطلبوا منها أن تطلب منه الطلاق إن لم تطلبه هي. أما في غير هذه الحالة فلا يجوز لها أن تطيعهم في أمر لا يجوز لها هي وهو طلبها الطلاق من زوجها لغير ضرر، فإن خشيت من تمسكها بزوجها ورفض طلب الطلاق منه على نفسها من أهلها فلها أن ترفع القضية إلى من يؤمنها من شرهم، والاولى أن تسلط عليهم قبل ذلك من يبين لهم الحكم الشرعي فلعلهم إن علموا استجابوا لأمر الله تعالى وتركوها وشأنها.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٤٢٧٣٩، والفتوى رقم: ١٩٩٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>