للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شرب واستعمال الماء الذي خالطته خمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الماء الذي خالطه خمر، هل يجوز الشرب والتوضؤ به والاغتسال كذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخمر نجسة نجاسة عينية عند أكثر أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على نجاستها، وبالتالي فإذا خالطت الماء وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس لا يجزئ به الوضوء ولا الغسل ولا يجوز شربه، وكذلك الحكم أيضاً إذا لم يتغير الماء، لكنه كان قليلاً دون القلتين عند جمهور أهل العلم، وإذا كان قلتين فأكثر ولم يتغير فتجزئ به الطهارة ويجوز استعماله للشرب ونحوه، وراجع الفتوى رقم: ٦١٥٧٦، والفتوى رقم: ٢٣١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>