للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الثياب الداخلية للرجل والمرأة المحرمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الحاج لا يلبس ملابس داخلية في الحج - الرجل والمرأة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز للرجل والمرأة من اللباسِ في الإحرام، فأخرج الشيخان عن ابن عم ر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

وروى البخاري عن ابن عمر أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

فدلت هذه النصوص بوضوح على ما أجمعت عليه كلمة العلماء من أن الرجلَ لا يلبسُ في بدنه مخيطاً على قدر أعضائه، وأن المرأة تلبسُ ماشاءت إلا أنها لا تلبسُ مخيطاً على قدر وجهها وكفيها، والثياب الداخلية المسئولُ عنها هي من جنس المخيط على قدر الأعضاء، وعليه فهي ممنوعة للرجال جائزةٌ للنساء، وإذا كانت هذه الثياب الداخلية غير مخيطةٍ على قدر الأعضاء كأن يلف المحرم ثوباً على بدنه تحت الرداء أو الإزار فلا بأس بهذا، فإن المحرم إنما منع من المخيطِ على قدر العضو كالقميص والبرنس والسراويل وفي معناها التبان والثياب الداخلية المعروفة كما دل على ذلك الحديث المتقدم.

وقد بينا هذه الأحكام في فتاوى كثيرة سابقة، وللمزيد تُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧١١٩٥، ١٠٢٦١٠، ٥٧٠١٦، ٢٦٣٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>