للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة حول ضوابط الهدايا للموظفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين لما تقدموه من خدمة لهذا الدين من أجل أن يكون المسلم على بينة من أمره، أما بعد فمشكلتي تنحصر فيما يلي: أنا شاب من الجزائر، أشتغل في مطحنة صناعية، منصبي في الشركة جد حساس، أنا من يقوم بالمعاملات المالية والاتصلات مع البنوك، ومن كثرة معاملاتي مع البنكين، أصبحت لي علاقة حميمة معهم، وفي معاملاتي يعاملونني كأي زبون،ولكن من بعض الأمور الحميمية يطالبونني، ببعض المواد التي تقوم شركتنا بصناعتها وهي مواد غذائيه، من مواد عجائنية أو ما شابه ذلك، فكنت أذهب لصاحب الشركة وأطلب منه ذلك، فيوافقني ويعطيني وأوصل لهم المواد، وذلك بدون مقابل، وللعلم كثيرا ما أعطي لأناس دخلهم ضعيف وليست لي معهم علاقه البتة، على سبيل المثال حارس السيارات أمام البنك أعطيته كيسا من الدقيق، فهل يا فضيلة الشيخ ما أقوم به يدخل في إطار الرشوة والعياذ بالله، مع العلم فضيلة الشيخ أن ما أقوم به لا أستطيع أن أدخله في باب قضاء الحوائج، مع أنه في بعض المرات أجد زحاما على الأكشاك في المعاملات فيفضلوني على الغير لأن شركتنا جدا مهمة، ولها معاملات كثيرة مع البنوك،وأنا في ريب من أمري، ياشيخنا ما أقوم به لا يعدو إلا أن يكون فقط إدخال مسرة وفرحة لأصدقائي لأني على علم بأن دخلهم لا يكفيهم، والله من وراء القصد وإلى أن تردوا علينا حفظكم الله ورعاكم ودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج فيما تهدي لهؤلاء الموظفين إذا توفرت عدة شروط: الأول: أن لا يتوقف على الهدية قيام الموظفين بما يجب عليهم من أعمال وإلا كانت رشوة محرمة لا تجوز إلا أن يضطر إليها المهُدى لاستيفاء حقه، فإذا اضطر إليها فلا حرج في بذلها والإثم في ذلك على الموظفين لاعليه. الثاني: أن لا يكون السبب الحامل على الإهداء لهم أنهم موظفون، في هذا البنك، لأنه لا يجوز الإهداء للموظف بسبب ما يقوم به من عمل وراجع الفتوى رقم: ١٤١٦٠. الثالث: ألا تؤدي الهدية إلى تقديم شركتكم على من هو أحق منها أو إلى نيلها ما لا تستحق وراجع الفتوى رقم: ٣٦٧٩ والفتوى رقم: ٤٢٤٥. الرابع: أن تكون الهدية بعلم المسؤولين في هذا البنك، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٩٦٨. وننبه إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا لضرورة وراجع الفتوى رقم: ٦٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>